9 مارس أولى جلسات محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب

نسرين طافش نسرين طافش
 
كتب أحمد إسماعيل
حددت محكمة جنح أكتوبر جلسة 9 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب فى الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين وطالبت بتعويض مدنى مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه جنيه لا غير.
 
وتتخلص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادى على سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامهاببيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبى الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوى بسعر أعلى من السعر الحقيقى (حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق فى شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وان كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدنى لا اختصاص للقضاء الجنائى به.
 
وتم التحقيق فى المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادى الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحى خيال المعلن إليها تهدف من ورائها إلى الانتقام منها والاساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 إدارى المعادى وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.
 
و لما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة ولها الحق فى إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها وأن تستوفى كل ما تراه نقصا فى التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به ومن ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كى تحكم بما تطمئن إليه وفى ذلك قضت محكمتنا العليا: "أن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها ". (الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19).
 
وحيث أنه فى مجال التكييف القانونى للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (305)
 
من قانون العقوبات والتى تنص على: "أن كل من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما اخبر به "، وحيث أنه فى مجال الإسناد القانونى للاتهام فإن الأدوات العنايسند إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عملا بنص المادة القصد فيستحق العقوبة ولو من أن كل من ورة العقوبات. أخبر بأمر كاذب مع سوء الساعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما اخبر به. ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادى ومعنوى والركن المعنوى وهو القصد الجنائى يشتمل على العد عام وآخر خاص وذلك على النحو التالي: الركن المادى : وهو الفعل ويتمثل فى الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
 
الركن المعنوى ويلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام وخاص فالقصد العام هو علم الجانى بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة والقصد الخاص هو انصراف قصده إلى النيل من المجنى علية للإضرار به.

اضف تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر