حصل موقع عين على حيثيات حكم محكمة جنح ومخالفات قسم أول اكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة الثالثة عشرة، بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، وحضور أحمد يحيى ممثل النيابة العامة وسكرتارية محمد سيد في القضية رقم 1636 لسنة 2023 جنح قسم أول أكتوبر، ضد الفنانة نسرين طافش.
وحكمت المحكمة: أولا بقبول المعارضة شكلا، وثانيا فى موضوع الطعن بالتزوير برفضه والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وتغريم الطاعنة - المتهمة - مبلغ واربعة آلاف جنيها، في الموضوع برفض معارضة المتهمة وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهمة بالمصاريف .
واستهلت المحكمة أسباب حكمها قائلة، إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة العامة، حيث أنه من المقرر قانونا على ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار و ان كانت توجزه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء على اسبابه في أن النيابة العامة اتهمت المتهمة بأنه في تاریخ 30 يناير 2023 بدائرة قسم أول 6 اكتوبر أصدرت عمداً شيكاً الى المجنى عليها ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، وطلبت عقابها وفقا للقانون.
وتداولت الدعوى بالجلسات ولم تمثل فيها المتهمة وبجلسة 26 / 6 /2023 قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرون الف جنيها لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا والزمتها بالمصروفات الجنائية ولم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى المتهمة فطعنت عليه بالمعارضة الماثلة بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة وبالجلسة المحددة لنظرالمعارضة مثلت المتهمة وطعن بالتزوير بالاضافة على صلب الشيك وبجلسة 30 أكتوبر 2023 مثلت المجني عليها بوكيل عنها محام وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة والمت بها ومثلت المتهمة بوكيل عنها محام وقدم أربعة حوافظ مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة والمت بها والمحكمة قررت التأجيل الجلسة 6 نوفمبر 2023 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وسداد أمانة ثلاثة الاف جنيه ولحضور الطاعنة بشخصها.
بجلسة 1 نوفمبر 2023 ندب قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص الشيك لاجراء المضاها على التوقيع الشيك موضوع الفحص صلبا ، واورد تقرير الخبير بنتيجة مضمونها" أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر ايا من بيانات صلب الشيك البنكي موضوع الفحص وانما حررت بيد
شخص آخر غيرها وأن الطاعنة نسرين يوسف طافش هي الكاتبة بخط يدها لتوقيعيها الثابتين بالشيك البنكي موضوع الفحص.
أن الشيك البنكي حرر في ظرفين كتابيين مختلفين الا أنه يتعذر بيان الفارق الزمني بين التوقيعين الثابتين به وبيانات صلب الشيك حيث أن الشيك البنكي مطبوع الخانات ملئت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا مما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية بين تلك البيانات والتوقيعين المذيلين لها وأيهما أسبق على الآخر وتداولت الجنحة عقب ورورد التقرير وبجلسة المرافعة الاخيرة وبها مثلت المجني عليها بوكيل عنها محام وقدم حافظة مستندات ومذكرة
طالعتها المحكمة والمت بها ومثلت المتهمة بوكيل عنها محام وطلب البراءة قررت المحكمة النطق بالحكم بذات الجلسة.
وحيث أنه وعن شكل المعارضة فلما كانت المعارضة قد استوفت كافة الاوضاع المقررة قانوناً من حكم قابل لذلك ، ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلاً.
وعن موضوع الإدعاء بالتزوير، وحيث إنه من المقرر بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".
كما نصت المادة 56 منه على أنه " إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير في ادعائة أو برفضه حكم بغرامه لاتقل عن الف جنية ولا تجاوز أربعة ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما إدعاة .
وقضى كذلك أن " مدعى التزوير يتحمل وعلى ماجرى بة قضاء هذة المحكمة عبء اثبات هذا التزوير".
وقضى كذلك أن " المدعى هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعية .
وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن " عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذ رأت فيه ما يقنعها و يتفق و ما رأت أنه وجه الحق في الدعوى .
ولما كان ما تقدم وهديا به وحيث أنه عن الطعن بالتزوير المبدى من المتهمة ، فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعة تقرير الخبير الذي باشرأسس فنية سليمة تتفق والنتيجة مع ذلك التقرير لقيامه بفحص جميع الأوراق والمستندات المرفقة بالدعوي وكذلك إجراء، لكافة عمليات المضاهاة اللازمة وفقاً للأسس الفنية السليمة ، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى ذلك التقرير المودع ملف الدعوي ومن ثم فإنها تأخذ به محمولاً على الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملاً لأسباب قضائها وتقضي في موضوع الطعن بالتزوير على هدي النتيجة التي إنتهي إليها ، وترتيباً على ذلك ولما كان الخبير المنتدب بالدعوي قد انتهي في تقريره سالف البيان " نتيجة مضمونها".
أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر ايا من بيانات صلب الشيك البنكي موضوع الفحص وانما حررت بخط يدها توقيعها الثابتين بالشيك البنكي موضوع الفحص .
وأن الشيك البنكي حرر في ظرفين كتابيين مختلفين الا أنه يتعذر بيان الفارق الزمني بين التوقيعين الثابتين به وبيانات صلب الشبك حيث أن الشيك البنكي مطبوع الخانات ملنت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا مما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية بين تلك البيانات والتوقيعين المذيلين لها وايهما اسبق على الآخر".
ومن ثم فأن المحكمة تعد المتهمة الطاعنة عاجزة عن اثبات طعنها وما تبغى الا المماطلة وإطالة أمد التقاضي الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطعن بالتزوير المبدى من المتهمة والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وكذا قضي أنه " لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل.
توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقدمه للمسحوب عليه، وينحصر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه، وينقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر - لما كان ذلك - وكان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيكين موضوع التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمهما للمدعى تسليما صحيحا فان الحكم المطعون فيه إذا استخلص من ذلك التصرف أن الطاعن فوض المدعى في استكمال
بياناتهما بالثبات تاريخ لهما وتحديد قيمتهما يكون استخلاصا موضوعيا سائغا لا رقابة المحكمة النقض عليه.
ولما كان البين للمحكمة كون المتهمة لم تتخذ أي من الاجراءات المنصوص عليها بقانون التجارة عند فقدها للشيك باية كيفية كانت المادية سواء بالفقد أو التهديد أو السرقة اول واقعة نصب وفق المتفق عليه فقها وقانونا، وقدم وكيل المتهمة مذكرة فقد مؤرخة 23 سبتمبر 2023 مفادها بفقد عدد أربعة عشر شيك.
حيث أن المفترض قانوناً كون ورقة الشيك ملاصقة للمتهمة وناقشت المحكمة وكيل المتهمة بالجلسة الختامية لسبب خروج ورقة الشيك من حيازة المتهمة فقرر بفقدها لها دون اتخاذ ثمة إجراءات قانونية.
وكان القضاء ببراءة المتهمة في ظل ظروف الجنحة الماثلة بمثابة دعوة لكل صاحب شيك بأن يغير توقيعه به أو يدع غيره لتحريره وتقديمه للآخرون كأداة وفاء، واستغلال عدم اشترط البعض التوقيع امامهم على الشيك، ثم الطعن بالتزوير على الشيك، الأمر الذي تنتهي معه إلى رفض الطعن بالتزوير على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إن الواقعة على النحو السالف البيان حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة نسرين يوسف طافش ، ثبوتا يقينيا وكافيا لإدانتها، فتكون المتهمة بفعلها السابق بيانه وضعت نفسها تحت طائلة المسئولية ويكون قد استقر في عقيدة المحكمة مما اشتملت عليه أوراق الدعوى من ادلة ثبوت الاتهام في حق المتهمة ووقر في يقينها ووجدانها استخلاصا مما سبق أن المتهمة نسرين يوسف طافش حررت الشيك البنكي البين بالاوراق للمجني عليها دون أن يكون له مقابل وفاء قابل للصرف.
وتحققت في فعله موجبات مسائلتها ومن ثم توقيع العقاب عليها جزاء ما اقترفته يداها من اثم وهدياً بما تقدم وتأصيلاً لما سلف سرده من نصوص و مبادئ قانونية وبإنزال ذلك على وقائع دعوانا الماثلة نجد أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقيناً بما يستوجب معه إنزال العقوبة الرادعة عليها وذلك لتوافر كافة أركان الجريمة الأنف بيانها فيما اقترفته المتهمة من أثم وجرم تمثل في قيامها بالتوقيع على الشيك موضوع الدعوى بدون رصيد قائم وقابل للسحب للمجنى عليها وقد دلل على ذلك خطاب الرفض المرفق بالأوراق والصادر من البنك المحرر قبله الشيك مما يتعين معه القضاء بمعاقبة المتهمة ولما كان ذلك وكان الحكم المعارض فيه قد أضحى في محله للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها ولما كانت المتهمة لم تأتى بجديد يؤثر على سلامة الحكم المعارض فيه ولاسيما أن المحكمة قد تيقنت وثبت في عقيدتها ارتكابها للفعل محل التجريم ومن ثم يغدو طعنها قائماً على غير أساس وعلى غير سند من القانون والواقع ومستوجباً القضاء برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وعن المصاريف الجنائية فأن المحكمة تلزم بها المتهمة عملاً بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية .
حكمت المحكمة : أولا : بقبول المعارضة شكلا ثانيا : فى موضوع الطعن بالتزوير برفضه والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وابتغريم الطاعنة - المتهمة - مبلغ واربعة الاف جنيها . : في الموضوع برفض معارضة المتهمة وتأييد الحكم المعارض فيه والزه والزمت المتهمة بالمصاريف .