كنا قد اعتدنا على حق الزوجة المطلقة الحاضنة لمسكن الزوجيهة لتربية أولادها والإقامة فيه حتى بلوغ الأولاد السن القانونى وهو 15 سنة للولد والبنت، أو أن تسقط على الأم حضانتها لأولادها فيسترد الزوج مسكن الزوجية..أو اختيارها لبدل سكن "بدل نقدي" بديلا عن الاستمرار فى إقامتها فمسكن الزوجية، أو توفير مسكن مناسب آخر للحاضنة.. أو ثبوت أموال خاصة للحاضنة تمكنها من توفير مسكن خاص بها.. أو ثبوت أن الزوجة لها بالفعل مسكن خاص بها سواء مملوك أو مؤجر للسكن بة هى وأولادها.
ولكن رغم وجود وتوافر الشروط السابق ذكرها بالفعل إلا أنه لا يطبق نص المادة "18" مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ولأول مرة يسترد الزوج بالفعل مسكن الزوجية.
قامت محكمة الاستئناف لشئون الأسرة بالمحلة الكبرى فى أبريل الماضى بالاستجابه للطلب المقدم من الأستاذ "محمد أشرف عكاز" المحامى لحق موكله فى استرداد مسكن الزوجيه لامتلاك الزوجة مسكن آخر والإقامة به وعدم استخدامها العين وأخذها منه كيدا ولعدم امتلاك الزوج مسكنا آخر للعيش ولذلك حكمت له المحكمة باسترداد العين وتمكينه منها.